السيد كمال الحيدري
130
مختارات من أحكام النساء
السؤال 147 : ما هي المدّة المعتبرة لوضع القطنة على الموضع لمعرفة درجة الاستحاضة وأنها من أيّ قسم هي ؟ الجواب : تكفي الدقيقة والدقيقتين ونحوهما . السؤال 148 : امرأة لم تكن بين الحيض والاستحاضة ، فكانت تفطر في فترة الاستحاضة ، هل يجب عليها الكفّارة على ذلك ؟ الجواب : إن كانت تعتقد أن لها الإفطار في حالتها تلك ، فليس عليها سوى قضاء صومها بلا كفّارة . نعم ، يجب أن تقضي صلاتها الفائتة تلك الأيام التي كانت تجهل حكمها . السؤال 149 : ما حكم المرأة التي لم تكن تعلم بلزوم الوضوء لكل فريضة في الاستحاضة ، وقد صلّت الظهرين بوضوء واحد والعشاءين بوضوء واحد تجمع بينهما مدّة من الزمن جهلًا بالحكم ؟ الجواب : تقضي العصر والعشاء في المدّة التي تعلم أنّها صلّتها كذلك ، ومع الشكّ تكتفي بالقدر المتيقّن . السؤال 150 : إذا اشتبه الدم بين كونه من الجرح أو الاستحاضة ، فما هي وظيفتها ؟ الجواب : محكومة بالطهارة ، إلا إذا كانت مستحاضة قبل ذلك .